The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 In force

المادة 12

المادة 12

يجتمع مجلس العمدة بدعوة من رئيسه, وعند غيابه يتولى نائب الرئيس رئاسة مجلس العمدة, ويتمتع بصلاحياته, كما يجتمع بدعوة من مفتي الجمهورية وفقا للمادة الرابعة من هذا النظام.

المادة 12 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/195910/article/12/