المادة 21
حل مجلس العمدة:
1 ـ يعتبر مجلس العمدة منحلا حكما باستقالة أغلبية أعضائه, ويبلغ مفتي الجمهورية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بذلك, لتشكيل مجلس عمدة جديد حسب الأصول.
2 ـ يجوز حل مجلس العمدة أثناء ولايته لأسباب هامة بقرار يتخذه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.