The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 In force

المادة 21

المادة 21

حل مجلس العمدة:

1 ـ يعتبر مجلس العمدة منحلا حكما باستقالة أغلبية أعضائه, ويبلغ مفتي الجمهورية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بذلك, لتشكيل مجلس عمدة جديد حسب الأصول.

2 ـ يجوز حل مجلس العمدة أثناء ولايته لأسباب هامة بقرار يتخذه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

المادة 21 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/195910/article/21/