النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 نافذ

المادة 23

المادة 23

اجتماعات مجلس العمدة ولجان الفروع:

1 ـ يجتمع مجلس العمدة, كما تجتمع لجان الفروع بدعوة من الرئيس المختص أو نائبه عند غيابه مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل, وعند الحاجة.

2 ـ تعقد اجتماعات مجلس العمدة في مركز المؤسسات واجتماعات لجان الفروع كل في مركز فرعه التابع له, أو في المكان الذي يحدده رئيس مجلس العمدة, أو مفتي الجمهورية حسب الحاجة.

3 ـ يكون النصاب قانونيا في اجتماعات مجلس العمدة, ولجان الفروع بحضور الأغلبية المطلقة.

4 ـ تتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين, وعند تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

5 ـ يمكن دعوة المجلس إلى جلسة تعقد بناء على طلب الأكثرية التي تؤمن النصاب بكتاب موجه إلى الرئيس المختص.

المادة 23 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195910/article/23/