المادة 23
اجتماعات مجلس العمدة ولجان الفروع:
1 ـ يجتمع مجلس العمدة, كما تجتمع لجان الفروع بدعوة من الرئيس المختص أو نائبه عند غيابه مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل, وعند الحاجة.
2 ـ تعقد اجتماعات مجلس العمدة في مركز المؤسسات واجتماعات لجان الفروع كل في مركز فرعه التابع له, أو في المكان الذي يحدده رئيس مجلس العمدة, أو مفتي الجمهورية حسب الحاجة.
3 ـ يكون النصاب قانونيا في اجتماعات مجلس العمدة, ولجان الفروع بحضور الأغلبية المطلقة.
4 ـ تتخذ القرارات بأكثرية الأعضاء الحاضرين, وعند تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
5 ـ يمكن دعوة المجلس إلى جلسة تعقد بناء على طلب الأكثرية التي تؤمن النصاب بكتاب موجه إلى الرئيس المختص.