النص الكامل

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 نافذ

المادة 24

المادة 24

يرفق بالدعوة إلى الجلسة جدول أعمالها ونسخة عن الأوراق والتقارير المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال, وتبلغ إلى الأعضاء قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة العادية, وقبل 24 ساعة من موعد الجلسة الاستثنائية.

المادة 24 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195910/article/24/