ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994,
بناء على القانون 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون 16/72 تاريخ
12/15/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب
والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 وتعديلاته (تحديد الشروط التي
تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على اقتراح رئيس دائرة الشباب والتربية
الشعبية,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تقام نشاطات الدورات التدريبية لقسم الكشفية ـ في المدينة الكشفية ـ سمار جبيل وفق الآتي: ـ دورة تأهيلية للقادة القدامى لمدة أربعة أيام. ـ دورة اختصاص جوالة لمدة ستة أيام. ـ دورة اختصاص كشافة لمدة خمسة أيام. ـ دورة اختصاص اشبال لمدة أربعة أيام.
مادة 2: إقامة أي نشاط طارئ من أنشطة دائرة الشباب والتربية الشعبية بناء على معطيات تفصلها الإدارة.
مادة 3: يحدد رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية مواعيد كافة هذه النشاطات ويسمي المسؤولين الفنيين عنها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الأول 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي