All legislation

قرار Decision No. 281 04/10/2003

نشاطات الدورة التدريبية لقسم الكشفية في المدينة الكشفية-سمار جبيل

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
04/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5636-5637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 04/10/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994,

بناء على القانون 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون 16/72 تاريخ

12/15/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب

والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 وتعديلاته (تحديد الشروط التي

تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على اقتراح رئيس دائرة الشباب والتربية

الشعبية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقام نشاطات الدورات التدريبية لقسم الكشفية ـ في المدينة الكشفية ـ سمار جبيل وفق الآتي: ـ دورة تأهيلية للقادة القدامى لمدة أربعة أيام. ـ دورة اختصاص جوالة لمدة ستة أيام. ـ دورة اختصاص كشافة لمدة خمسة أيام. ـ دورة اختصاص اشبال لمدة أربعة أيام.

المادة 2

مادة 2: إقامة أي نشاط طارئ من أنشطة دائرة الشباب والتربية الشعبية بناء على معطيات تفصلها الإدارة.

المادة 3

مادة 3: يحدد رئيس دائرة الشباب والتربية الشعبية مواعيد كافة هذه النشاطات ويسمي المسؤولين الفنيين عنها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الأول 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي