جميع التشريعات

قرار رقم 121 02/10/2003

تأسيس "اتحاد نقابات المزارعين في لبنان"

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
02/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/2003, ص. 5629-5630
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 02/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2122/3 تاريخ 01/08/2002,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لنقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في لبنان, ونقابة مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت في البقاع, ونقابة مربي النحل في الجنوب, بتأسيس "اتحاد نقابات المزارعين في لبنان". مركزه بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

2 تشرين الأول 2003 وزير العمل أسعد حردان