المادة 1
مادة 1: يرخص لنقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في لبنان, ونقابة مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت في البقاع, ونقابة مربي النحل في الجنوب, بتأسيس "اتحاد نقابات المزارعين في لبنان". مركزه بيروت.
قرار Decision No. 121 02/10/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2122/3 تاريخ 01/08/2002,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لنقابة مزارعي البيوت البلاستيكية في لبنان, ونقابة مزارعي الحبوب وحبوب الزيوت في البقاع, ونقابة مربي النحل في الجنوب, بتأسيس "اتحاد نقابات المزارعين في لبنان". مركزه بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى الاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
2 تشرين الأول 2003 وزير العمل أسعد حردان