المادة 1
مادة 1: تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة رئيس دائرة المحافظة على الثروة الطبيعية المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) بحيث تصبح كالتالي:
مرسوم رقم 11112 07/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 وتعديلاته (احداث وزارة البيئة),
بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها),
بناء على اقتراح وزير البيئة,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4699/2002 تاريخ 10/5/2003,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 236/2002-2003 تاريخ 01/07/2003 والرأي رقم 275/2002-2003 تاريخ 13/07/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/09/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة رئيس دائرة المحافظة على الثروة الطبيعية المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) بحيث تصبح كالتالي:
مادة 2: تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة رئيس قسم الشؤون الخارجية والعلاقات العامة المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) بحيث تصبح كالتالي: * الوظيفة: رئيس قسم الشؤون الخارجية والعلاقات العامة * شروط التعيين: ـ إجازة في الحقوق أو في العلاقات العامة أو أية إجازة جامعية. ـ اتقان اللغات الثلاث العربية, الفرنسية, الإنكليزية ـ خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العلاقات العامة والشؤون الخارجية.
مادة 3: يعدل عدد الوظائف الملحوظ في ملاك وزارة البيئة لوظيفة اخصائي بيئة والمبين في الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 5591/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) بحيث تصبح كالتالي: * الوظيفة: اخصائي بيئة * شروط التعيين: إجازة في إحدى الشهادات التالية: الدروس البيئية أو سلامة البيئة أو العلوم البيئية أو الصحة العامة وعلوم التنمية أو الصحة العامة أو علم السموم أو تلوث الهواء * عدد الوظائف الملحوظ في الملاك: 5
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة