All legislation

مرسوم Decree No. 11112 07/10/2003

تعديل الجدولين رقم (1) و (2) الملحقين بالمرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)

Type
مرسوم · Decree
Number
11112
Date
07/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5567-5568
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (Art. 34: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11112 تاريخ 07/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 02/04/1993 وتعديلاته (احداث وزارة البيئة),

بناء على المرسوم رقم 5591 تاريخ 30/08/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها),

بناء على اقتراح وزير البيئة,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4699/2002 تاريخ 10/5/2003,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 236/2002-2003 تاريخ 01/07/2003 والرأي رقم 275/2002-2003 تاريخ 13/07/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة رئيس دائرة المحافظة على الثروة الطبيعية المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) بحيث تصبح كالتالي:

المادة 2

مادة 2: تعدل شروط التعيين الخاصة بوظيفة رئيس قسم الشؤون الخارجية والعلاقات العامة المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 5591 تاريخ 30/8/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) بحيث تصبح كالتالي: * الوظيفة: رئيس قسم الشؤون الخارجية والعلاقات العامة * شروط التعيين: ـ إجازة في الحقوق أو في العلاقات العامة أو أية إجازة جامعية. ـ اتقان اللغات الثلاث العربية, الفرنسية, الإنكليزية ـ خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العلاقات العامة والشؤون الخارجية.

المادة 3

مادة 3: يعدل عدد الوظائف الملحوظ في ملاك وزارة البيئة لوظيفة اخصائي بيئة والمبين في الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 5591/1994 (تنظيم وزارة البيئة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) بحيث تصبح كالتالي: * الوظيفة: اخصائي بيئة * شروط التعيين: إجازة في إحدى الشهادات التالية: الدروس البيئية أو سلامة البيئة أو العلوم البيئية أو الصحة العامة وعلوم التنمية أو الصحة العامة أو علم السموم أو تلوث الهواء * عدد الوظائف الملحوظ في الملاك: 5

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة