جميع التشريعات

علم وخبر رقم 153 07/10/2003

تأسيس جمعية باسم: التنمية للانسان والبيئة" مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
153
التاريخ
07/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/2003, ص. 5610-5611
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 290 تاريخ 18/12/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 153 تاريخ 07/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"التنمية للانسان والبيئة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 633/2

تاريخ 16/01/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "التنمية للإنسان والبيئة". مركزها: صيدا ـ ساحة النجمة ـ شارع جزين ـ ملك مأمون حسونة. غايتها: 1 ـ تنمية الموارد البشرية ولا سيما الشباب في مجال الحماية والحفاظ على البيئة وتشجيع السياحة البيئية. 2 ـ تعزيز القدرات الاقتصادية لسكان الريف. 3 ـ بناء قدرات ودعم المزارعين, تشجيع الزراعات العضوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فضل الله أحمد حسونه حكمت محمد أديب فاعور عصام سلامي سلامي محمود يوسف سلامه حسن علي فؤاد السعودي نعمات سعد الدين الحريري عبد اللطيف حسن شامدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فضل الله أحمد حسونه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر