جميع التشريعات

علم وخبر رقم 290 18/12/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 153/أد تاريخ 7/10/2003 للجمعية المسماة: «التنمية للإنسان والبيئة» مركزها: صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
290
التاريخ
18/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 80, 27/12/2007, ص. 9090 - 9091
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 290 تاريخ 18/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 153/أد تاريخ 7/10/2003،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «التنمية للإنسان والبيئة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17941 تاريخ 10/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «التنمية للإنسان والبيئة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 153/أد تاريخ 7/10/2003 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تنمية الموارد البشرية ولا سيما الشباب في مجال الحماية والحفاظ على البيئة وتشجيع السياحة البيئية. 2 ـ تعزيز القدرات الاقتصادية لسكان الريف. 3 ـ بناء قدرات ودعم المزارعين، تشجيع الزراعات العضوية. 4 ـ تدريب منشطين اجتماعيين وإقامة دورات تدريب مهني معجل ودورات محو أمية والعمل على بناء مراكز لتحقيق هذه الغاية. 5 ـ العمل على إنشاء مستوصف صحي خيري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تنمية الموارد البشرية ولا سيما الشباب في مجال الحماية والحفاظ على البيئة وتشجيع السياحة البيئية. 2 ـ تعزيز القدرات الاقتصادية لسكان الريف. 3 ـ بناء قدرات ودعم المزارعين، تشجيع الزراعات العضوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع