المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 7531 تاريخ 30/8/1961 فتصبح كما يلي: يتقاضى كل من رئيس اللجان الفاحصة ومعاونه ومقررها تعويضا عن تحضير الاسئلة وادارة اعمال اللجان وتوزيعها ومراقبتها واعلان النتائج وسائر الاعمال الادارية على ان لا يتعدى هذا التعويض ضعفي اعلى تعويض يناله اعضاء اللجان الفاحصة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 حزيران سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير التربية الوطنية
الامضاء: كامل الاسعد
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1040 تاريخ 8/5/1963
عن رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فتال