All legislation

مرسوم Decree No. 12989 10/06/1963

تعديل المرسوم رقم 7531 تاريخ 30-8-1961 المتعلق بتحديد تعويضات اللجان الفاحصة

Type
مرسوم · Decree
Number
12989
Date
10/06/1963
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1963, p. 2494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12989 تاريخ 10/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 7531 تاريخ 30/8/1961 فتصبح كما يلي: يتقاضى كل من رئيس اللجان الفاحصة ومعاونه ومقررها تعويضا عن تحضير الاسئلة وادارة اعمال اللجان وتوزيعها ومراقبتها واعلان النتائج وسائر الاعمال الادارية على ان لا يتعدى هذا التعويض ضعفي اعلى تعويض يناله اعضاء اللجان الفاحصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1040 تاريخ 8/5/1963 عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال