جميع التشريعات

قانون رقم 30 08/06/1965

الغاء كلمة "معهد" واستبدالها بكلمة "معبد"

النوع
قانون
الرقم
30
التاريخ
08/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 48, 17/06/1965, ص. 803
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 30 تاريخ 08/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى كلمة "معهدا" الواردة في المادة 47 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بموجب قانون 27 كانون الاول 1957 وتستبدل بكلمة "معبدا" فيصبح النص كما يلي: "يحق لكل شخص يتملك عقارا ليجعله كنيسة او جامعا او معبدا او مصلى او مدفنا, او مؤسسة خيرية او علمية مجانية معترف بها من الدولة ان يستعيد رسوم الفراغ اذا اثبت ان هذا العقار استعمل فعلا لما خصص له" يسقط حق المطالبة باستعادة رسوم الفراغ في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي دفعت فيها تلك الرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 8 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا