All legislation

قانون Law No. 30 08/06/1965

الغاء كلمة "معهد" واستبدالها بكلمة "معبد"

Type
قانون · Law
Number
30
Date
08/06/1965
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1965, p. 803
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 30 تاريخ 08/06/1965
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى كلمة "معهدا" الواردة في المادة 47 من القرار رقم 189 تاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بموجب قانون 27 كانون الاول 1957 وتستبدل بكلمة "معبدا" فيصبح النص كما يلي: "يحق لكل شخص يتملك عقارا ليجعله كنيسة او جامعا او معبدا او مصلى او مدفنا, او مؤسسة خيرية او علمية مجانية معترف بها من الدولة ان يستعيد رسوم الفراغ اذا اثبت ان هذا العقار استعمل فعلا لما خصص له" يسقط حق المطالبة باستعادة رسوم الفراغ في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي دفعت فيها تلك الرسوم.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 8 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا