جميع التشريعات

قانون رقم 33 11/06/1965

اعطاء درجة استثنائية وزيادة اجور لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

النوع
قانون
الرقم
33
التاريخ
11/06/1965
الجريدة الرسمية
العدد 48, 17/06/1965, ص. 803-804
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون رقم 33 تاريخ 11/06/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, الذين يشملهم قانون تنظيم الهيئة التعليمية الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 للاحكام التالية: 1- يعطى افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك في المدارس الخاصة درجة تدرج استثنائية مع مراعاة الحالات الاتية: - اعطاء الذين بلغوا القمة في الفئة التي تعلو فئتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التالية, شرط ان يبقوافي فئتهم. - في حال عدم وجود فئة تعلو القمة التي بلغوها يعطون زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التي ينتمون اليها. 2- يعطى افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة زيادة استثنائية تعادل 8% على اجورهم ويخضع حساب هذه الزيادة للشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من قانون 17 شباط 1965

المادة 2

مادة 2: يحتفظ المستفيدون من احكام المادة السابقة بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: لا يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا القانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, الذين استفادوا اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 من اي تدرج او ترقية او ترفيع تجاوز الدرجة الواحدة. الا انهم يحتفظون بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: تطبق على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الابتدائية المجانية الخاصة القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1965

الذوق في 11 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين