All legislation

قانون Law No. 33 11/06/1965

اعطاء درجة استثنائية وزيادة اجور لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Type
قانون · Law
Number
33
Date
11/06/1965
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1965, p. 803-804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 33 تاريخ 11/06/1965
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, الذين يشملهم قانون تنظيم الهيئة التعليمية الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 للاحكام التالية: 1- يعطى افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك في المدارس الخاصة درجة تدرج استثنائية مع مراعاة الحالات الاتية: - اعطاء الذين بلغوا القمة في الفئة التي تعلو فئتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التالية, شرط ان يبقوافي فئتهم. - في حال عدم وجود فئة تعلو القمة التي بلغوها يعطون زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التي ينتمون اليها. 2- يعطى افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة زيادة استثنائية تعادل 8% على اجورهم ويخضع حساب هذه الزيادة للشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من قانون 17 شباط 1965

المادة 2

مادة 2: يحتفظ المستفيدون من احكام المادة السابقة بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: لا يستفيد من احكام المادة الاولى من هذا القانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, الذين استفادوا اعتبارا من اول كانون الثاني 1964 من اي تدرج او ترقية او ترفيع تجاوز الدرجة الواحدة. الا انهم يحتفظون بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: تطبق على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الابتدائية المجانية الخاصة القوانين والانظمة المتعلقة بها.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1965

الذوق في 11 حزيران سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير التربية الوطنية الامضاء: غالب شاهين