المادة 1
مادة 1: يخضع افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, الذين يشملهم قانون تنظيم الهيئة التعليمية الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 للاحكام التالية: 1- يعطى افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك في المدارس الخاصة درجة تدرج استثنائية مع مراعاة الحالات الاتية: - اعطاء الذين بلغوا القمة في الفئة التي تعلو فئتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التالية, شرط ان يبقوافي فئتهم. - في حال عدم وجود فئة تعلو القمة التي بلغوها يعطون زيادة تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التي ينتمون اليها. 2- يعطى افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة زيادة استثنائية تعادل 8% على اجورهم ويخضع حساب هذه الزيادة للشروط المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من قانون 17 شباط 1965