جميع التشريعات

قرار رقم 202 29/05/1974

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة

النوع
قرار
الرقم
202
التاريخ
29/05/1974
الجريدة الرسمية
العدد 48, 17/06/1974, ص. 762
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 202 تاريخ 29/05/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 25 نيسان 1973

بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية من المرسوم

رقم 16597 ترايخ 17 تموز سنة 1957

وبناء على كتاب مديرعام مكتب الفاكهة اللبنانية

رقم 1367/ص 1 تاريخ 21/5/974

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمرات وعرض ثلاث سنتيمرات .

المادة 2

مادة 2: تراعى في تطبيق هذا القرار احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول تموز سنة 1974 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده