المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمرات وعرض ثلاث سنتيمرات .
قرار Decision No. 202 29/05/1974
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 25 نيسان 1973
بناء على المادة السابعة - الفقرة الثانية من المرسوم
رقم 16597 ترايخ 17 تموز سنة 1957
وبناء على كتاب مديرعام مكتب الفاكهة اللبنانية
رقم 1367/ص 1 تاريخ 21/5/974
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتيمرات وعرض ثلاث سنتيمرات .
مادة 2: تراعى في تطبيق هذا القرار احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.
مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول تموز سنة 1974 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار سنة 1974 وزير الزراعة صبري حماده