النص الكامل

مرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يقرر وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة مدى المساهمة المالية في نفقات النشاطات المحلية والخارجية للجنة الاولمبية اللبنانية والجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية وتعطى المساهمة المالية للامور التالية: 1- الاعداد والتحضير 2- نفقات السفر والاقامة 3- التجهيز الفني والعيني

المادة 10 من مرسوم رقم 9083 تاريخ 11/09/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/195975/article/10/