ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/10/2000
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الهلال الاحمر في جمهورية ايران الاسلامية من التابعية الايرانية بتملك العقار رقم 1691 من منطقة تول العقارية - محافظة النبطية - البالغة مساحته الاجمالية /19959/م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص واستخدامه كمستشفى تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم