All legislation

مرسوم Decree No. 4095 16/10/2000

الترخيص لجمعية الهلال الاحمر الايرانية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة تول العقارية (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
4095
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2000, p. 4077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4095 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 04/10/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الهلال الاحمر في جمهورية ايران الاسلامية من التابعية الايرانية بتملك العقار رقم 1691 من منطقة تول العقارية - محافظة النبطية - البالغة مساحته الاجمالية /19959/م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص واستخدامه كمستشفى تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. توقيع في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم