ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991 (منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية او الاتحادات الاقليمية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 299/99-2000 تاريخ 14/09/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
منح اتحاد البورصات وهيئات سوق المال العربية الاعفاء من الضرائب والرسوم الآتية:
1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 .
2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.
3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 .
4- الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على ان لا يتجاوز عددها الثلاثة.
5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الاتحاد.
6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الاثاث, وبعد موافقة وزارة الخارجية.
تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.
منح اتحاد البورصات وهيئات سوق المال العربية وموظفوه جميع المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامهم اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الامم المتحدة باستثناء الموظفين المحليين.
لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات المنصوص عنها في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الخارجة والمغتربين
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم