All legislation

مرسوم Decree No. 4092 16/10/2000

منح اتحاد البورصات وهيئات سوق المال العربية بعض الاعفاءات من الضرائب والرسوم

Type
مرسوم · Decree
Number
4092
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 48, 20/10/2000, p. 4073-4074
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4092 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 114 تاريخ 07/12/1991 (منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية او الاتحادات الاقليمية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والمغتربين والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 299/99-2000 تاريخ 14/09/2000),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

منح اتحاد البورصات وهيئات سوق المال العربية الاعفاء من الضرائب والرسوم الآتية:

1- الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة المنصوص عنها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 .

2- ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في قانون 17/09/1962 على ان يتناول الاعفاء الابنية التي يملكها الاتحاد والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه.

3- رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 .

4- الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للاتحاد لاستعماله الرسمي على ان لا يتجاوز عددها الثلاثة.

5- الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الاول والثاني في الاتحاد.

6- الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب الاتحاد ما عدا الاثاث, وبعد موافقة وزارة الخارجية.

المادة 2

تستثنى من الضريبة على الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد المنصوص عنها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو الاتحاد باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 3

منح اتحاد البورصات وهيئات سوق المال العربية وموظفوه جميع المزايا والحصانات اللازمة لاداء مهامهم اسوة بالمنظمات الدولية والاقليمية العاملة في اطار الامم المتحدة باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 4

لا يستفيد الرعايا اللبنانيون من الاعفاءات المنصوص عنها في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الخارجة والمغتربين الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم