المادة 3
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها المعاملات اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 13221 تاريخ 13/10/1998 نافذ
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها المعاملات اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13221 تاريخ 13/10/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196019/article/3/