ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 517/98/أ تاريخ 06/08/1998,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: - تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ ثانوية رقم L.12 لمياه ضهور درب السيم المبتذلة في منطقة المية ومية العقارية (محافظة الجنوب - قضاء صيدا) والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
مادة 2: - يستملك قسم من العقار المحدد لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: - تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها المعاملات اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقة