المادة 1
مادة 1: - يعدل اسم "شركة جان البركس وشريكته للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 477 بحيث يصبح "شركة بنوت للصيرفة" .
قرار رقم 7107 30/09/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,
وبناء على القرار رقم 6641 تاريخ 18/06/1997
القاضي بادراج اسم "شركة جان البركس وشريكته
للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم
477,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في
جلسته المنعقدة بتاريخ 17/06/1998 القاضي بالموافقة
على تعديل تسمية "شركة جان البركس وشريكته
للصيرفة" بحيث تصبح "شركة بنوت للصيرفة",
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/09/1998
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل
اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية للتعديل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: - يعدل اسم "شركة جان البركس وشريكته للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 477 بحيث يصبح "شركة بنوت للصيرفة" .
مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 أيلول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه