All legislation

قرار Decision No. 7107 30/09/1998

تعديل اسم شركة جان البركس وشريكته للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7107
Date
30/09/1998
Official Gazette
Issue 48, 22/10/1998, p. 4360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7107 تاريخ 30/09/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 6871 تاريخ 17/01/1998

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1998,

وبناء على القرار رقم 6641 تاريخ 18/06/1997

القاضي بادراج اسم "شركة جان البركس وشريكته

للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم

477,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في

جلسته المنعقدة بتاريخ 17/06/1998 القاضي بالموافقة

على تعديل تسمية "شركة جان البركس وشريكته

للصيرفة" بحيث تصبح "شركة بنوت للصيرفة",

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/09/1998

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل

اسمها على اللائحة المذكورة اعلاه,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية للتعديل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - يعدل اسم "شركة جان البركس وشريكته للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 477 بحيث يصبح "شركة بنوت للصيرفة" .

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 30 أيلول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه