المادة 2
تتم المصادرة بقرار معلل من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش.
على أن يتضمن قرار المصادرة المال المصادرة وأوصافه ومالكه وأصحاب الحقوق.
يبلغ وزير الدفاع الوطني قرار المصادرة إلى أمانة السجل العقاري لوضع إشارة على الصحيفة عندما تشمل المصادرة عقارا.