النص الكامل

قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

في حالة الحرب المعلنة، أو عند إعلان منطقة عسكرية، أو حالة الطوارئ يمكن لوزير الدفاع الوطني، بصورة مؤقتة، وبناء على اقتراح قائد الجيش، مصادرة أو تملك الأموال المنقولة التي تستهلك كليا بالاستعمال، أو الأموال التي لا تستهلك كليا بالاستعمال أو العقارات.

المادة 1 من قانون رقم 550 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196063/article/1/