النص الكامل

قانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 نافذ

المادة 1

المادة 1

يدمج البدل المالي المعطى بموجب أحكام القانونين رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ورقم 250 تاريخ 14/8/2000 بأساس الراتب, ويصنف المستفيد من دمج البدل المالي في الدرجة الأقرب لراتبه من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية, على أن يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان.

المادة 1 من قانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196064/article/1/