اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يدمج البدل المالي المعطى بموجب أحكام القانونين رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ورقم 250 تاريخ 14/8/2000 بأساس الراتب, ويصنف المستفيد من دمج البدل المالي في الدرجة الأقرب لراتبه من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية, على أن يقدم أو يؤخر تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان.
بنتيجة دمج البدل المالي بأساس الراتب يعين أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الذين يدخلون في الملاك الدائم بعد نفاذ هذا القانون في الدرجة الخامسة عشرة من سلسلة رواتب أفراد الهيئة التعليمية في التعليم العام ما قبل الجامعي, ويتدرجون إلى الدرجة السابعة عشرة في الأول من شهر تموز من السنة التي تلي تاريخ مباشرتهم عملهم, وإلى الدرجة التاسعة عشرة في الأول من شهر تموز من السنة التالية, وإلى الدرجة الحادية والعشرين في الأول من شهر تموز من السنة التي تليها, على أن يحتفظ المعنيون بهذه المادة بحق القدم المؤهل للتدرج, وعلى أن يستفيد حملة شهادة الكفاءة التعليمية من الدرجة المنصوص عليها في القانون رقم 344/ 2001 تاريخ 6/8/2001.
تطبق على المستفيدين من أحكام القانون رقم 250 بتاريخ 14/8/2000 أحكام المادة الثانية من هذا القانون.
لا يدخل مقدار البدل المالي المدموج بأساس الراتب في احتساب معاش التقاعد أو تعويض الصرف من الخدمة لمن تنتهي خدماته بناء على طلبه أو بناء على قرار إداري أو تأديبي إذا لم يكن قد أكمل ست سنوات من الخدمة الفعلية اعتبارا من تاريخ الاستفادة من أحكام القانونين رقم 148 تاريخ 29/10/1999 ورقم 250 تاريخ 14/8/2000 ومن أحكام هذا القانون.
يستفيد أساتذة التعليم الثانوي في المدارس الخاصة من أحكام هذا القانون.
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري