جميع التشريعات

قانون رقم 546 20/10/2003

تعديل والغاء بعض احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 المتعلق بالمستشفيات الخاصة

النوع
قانون
الرقم
546
التاريخ
20/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 48, 22/10/2003, ص. 157
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون منفذ بمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/06/1962 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) ويستعاض عنه بالنص التالي:

-"يخضع إنشاء المستشفيات الخاصة لإجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة بناء على طلب صاحب العلاقة ضمن الشروط المحددة في المواد التالية من هذا القانون".

المادة 2

تعفى المستشفيات الخاصة القائمة حاليا من تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة).

المادة 3

تعطى المستشفيات الخاصة القائمة حاليا مهلة سنة للتقيد بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة).

وتعتبر ملغاة حكما بعد انقضاء هذه المهلة كل إجازة استثمار لمستشفى لا تتوافر فيه الشروط المذكورة. وتقفل المستشفيات التي كانت تعمل دون ترخيص, ولم تسو أوضاعها بالاستحصال على إجازة استثمار قانونية.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري