اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يلغى نص المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) ويستعاض عنه بالنص التالي:
-"يخضع إنشاء المستشفيات الخاصة لإجازة تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة بناء على طلب صاحب العلاقة ضمن الشروط المحددة في المواد التالية من هذا القانون".
تعفى المستشفيات الخاصة القائمة حاليا من تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة).
تعطى المستشفيات الخاصة القائمة حاليا مهلة سنة للتقيد بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة).
وتعتبر ملغاة حكما بعد انقضاء هذه المهلة كل إجازة استثمار لمستشفى لا تتوافر فيه الشروط المذكورة. وتقفل المستشفيات التي كانت تعمل دون ترخيص, ولم تسو أوضاعها بالاستحصال على إجازة استثمار قانونية.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 20 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري