جميع التشريعات

قرار رقم 457 12/11/1954

التعديل رقم 292 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
457
التاريخ
12/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 48, 24/11/1954, ص. 789-790
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 457 تاريخ 12/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية

170 الاغذية غير المذكور في مكان آخر, المحضرة للحيوانات : آ- المحضرات الغذائية المعدلة والتوابل المعدة لمساعدة نمو الحيوانات واكثار البيض عند الطيور الدواجن القيمة 25% معفاة ب - غيرها القيمة 50% 25%

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: ان تطبيق الاعفاء خاضع للشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1954 العضو عن الرئيس التوقيع: نقولا عطاالله التوقيع: اشرف الاحدب