المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة التعريفة القصوى العادية
170 الاغذية غير المذكور في مكان آخر, المحضرة للحيوانات : آ- المحضرات الغذائية المعدلة والتوابل المعدة لمساعدة نمو الحيوانات واكثار البيض عند الطيور الدواجن القيمة 25% معفاة ب - غيرها القيمة 50% 25%
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة 25% 25% 25%