جميع التشريعات

قانون 15/11/1954

تعديل المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 19-3-1953 المختص بتحويل معاشات التقاعد

النوع
قانون
التاريخ
15/11/1954
الجريدة الرسمية
العدد 48, 24/11/1954, ص. 784
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 15/11/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 19 اذار سنة 1953 على الوجه التالي: "يعطى المتقاعدون تعويض اعباء عائلية على الوجه التالي: - عن الزوجة 6 ليرات لبنانية في الشهر - عن كل ولد من الاولاد 6 ليرات لبنانية في الشهر وفي حال تعدد الزوجات لا يمنح التعويض الا عن زوجة واحدة على ان لا يزيد المجموع الاجمالي عن الست والثلاثين ليرة في الشهر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953.

بيروت في 15 تشرين 2 سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي