المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 19 اذار سنة 1953 على الوجه التالي: "يعطى المتقاعدون تعويض اعباء عائلية على الوجه التالي: - عن الزوجة 6 ليرات لبنانية في الشهر - عن كل ولد من الاولاد 6 ليرات لبنانية في الشهر وفي حال تعدد الزوجات لا يمنح التعويض الا عن زوجة واحدة على ان لا يزيد المجموع الاجمالي عن الست والثلاثين ليرة في الشهر.