All legislation

قانون Law 15/11/1954

تعديل المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 19-3-1953 المختص بتحويل معاشات التقاعد

Type
قانون · Law
Date
15/11/1954
Official Gazette
Issue 48, 24/11/1954, p. 784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون تاريخ 15/11/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 57 تاريخ 19 اذار سنة 1953 على الوجه التالي: "يعطى المتقاعدون تعويض اعباء عائلية على الوجه التالي: - عن الزوجة 6 ليرات لبنانية في الشهر - عن كل ولد من الاولاد 6 ليرات لبنانية في الشهر وفي حال تعدد الزوجات لا يمنح التعويض الا عن زوجة واحدة على ان لا يزيد المجموع الاجمالي عن الست والثلاثين ليرة في الشهر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1953.

بيروت في 15 تشرين 2 سنة 1954 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي