جميع التشريعات

قرار رقم 290 18/11/1952

التعديل رقم 790 لقانون الجمارك

النوع
قرار
الرقم
290
التاريخ
18/11/1952
الجريدة الرسمية
العدد 48, 26/11/1952, ص. 1018-1019
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 290 تاريخ 18/11/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل قانون الجمارك على الوجه الآتي: 1- يحذف رقم المادة 231 الوارد في السطر الثالث من المادة 11 من القانون. 2- يستعاض عن المادة 162 من قانون الجمارك بالنص التالي: "ان الترنزيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية او شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك". 3- تلغى المواد 231 و231 مكررة و231 ثلاثا و231 رباعا و231 خماسا و232 من القانون وكذلك يلغى العنوان" النقل عبر الصحراء" الوارد في الصفحة 81 من ذات المؤلف . 4- يستعاض عن المادة 232 مكررة من القانون بالنص الآتي. " ان السيارات الاجنبية التي تقوم بين الخارج ولبنان بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها معفاة من الرسوم تحت وضع الادخال الموقت , بشرط المعاملة بالمثل, على ان تراعى التحفظات التي تحددها ادارة الجمارك".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 952 عضو عن الرئيس التوقيع: فؤاد شادر التوقيع: اشرف الاحدب