المادة 1
مادة 1: يعدل قانون الجمارك على الوجه الآتي: 1- يحذف رقم المادة 231 الوارد في السطر الثالث من المادة 11 من القانون. 2- يستعاض عن المادة 162 من قانون الجمارك بالنص التالي: "ان الترنزيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية او شركات النقل بالسيارات المأذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك". 3- تلغى المواد 231 و231 مكررة و231 ثلاثا و231 رباعا و231 خماسا و232 من القانون وكذلك يلغى العنوان" النقل عبر الصحراء" الوارد في الصفحة 81 من ذات المؤلف . 4- يستعاض عن المادة 232 مكررة من القانون بالنص الآتي. " ان السيارات الاجنبية التي تقوم بين الخارج ولبنان بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها معفاة من الرسوم تحت وضع الادخال الموقت , بشرط المعاملة بالمثل, على ان تراعى التحفظات التي تحددها ادارة الجمارك".