جميع التشريعات

قرار رقم 7112 30/10/1946

تحديد معدلات ضريبة الدخل في سنة 1946 لبعض الفئات

النوع
قرار
الرقم
7112
التاريخ
30/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/11/1946, ص. 1247-1248
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7112 تاريخ 30/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة سنة 945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1) للقابلات 75 خمسة وسبعون بالمائة 2) للكوايين والمصابغ 35 خمسة وثلاثون بالمائة 3) للنجارة العربية والافرنجية 20 عشرون بالمائة 4) للحدادين والخراطين والسناكره الحدادين والخراطين 20 عشرون بالمائة السناكره 25 خمسة وعشرون بالمائة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود