All legislation

قرار Decision No. 7112 30/10/1946

تحديد معدلات ضريبة الدخل في سنة 1946 لبعض الفئات

Type
قرار · Decision
Number
7112
Date
30/10/1946
Official Gazette
Issue 48, 27/11/1946, p. 1247-1248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7112 تاريخ 30/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة سنة 945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1) للقابلات 75 خمسة وسبعون بالمائة 2) للكوايين والمصابغ 35 خمسة وثلاثون بالمائة 3) للنجارة العربية والافرنجية 20 عشرون بالمائة 4) للحدادين والخراطين والسناكره الحدادين والخراطين 20 عشرون بالمائة السناكره 25 خمسة وعشرون بالمائة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود