المادة 1
مادة 1: ان المعدلات التي يجب تطبيقها على مجموع الواردات الحاصلة سنة 945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 تحدد كما يلي: 1) للقابلات 75 خمسة وسبعون بالمائة 2) للكوايين والمصابغ 35 خمسة وثلاثون بالمائة 3) للنجارة العربية والافرنجية 20 عشرون بالمائة 4) للحدادين والخراطين والسناكره الحدادين والخراطين 20 عشرون بالمائة السناكره 25 خمسة وعشرون بالمائة