المادة 25
(عدلت بموجب مرسوم 4920 / 1994 )
تتولى الدائرة الفنية:
- اعداد الدراسات الفنية اللازمة
- التدقيق في طلبات القروض من حيث استيفاؤها الشروط الفنية واجراء الكشف على موقع العقار المراد انشاء او تملك وحدة او عدة وحدات سكنية عليه وذلك وفقا لما حددته المادة 9 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980
- ابداء الراي عند الاقتضاء في تقارير لجان التخمين المنصوص عنها في المادة 29 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980
- سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس الهيئة.
فقرة مضافة بموجب م 56 ت 25/11/88 وم 90 ت 27/4/89
- السهر على حسن تنفيذ الاشغال الخاصة ببناء المساكن ومراقبة مدى تقيد المقترض بالشروط المفروضة في اتفاقية القرض وسائر الاحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 3268 ت 22/7/1980 وتعديلاته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الثانية) بموجب مرسوم رقم 4920 تاريخ 24/03/1994, المادة 2, 31/03/1994
مادة 2: الغي نص الفقرة الثانية من المادة 25 من المرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: "-التدقيق في طلبات القروض من حيث استيفاؤها الشروط الفنية واجراء الكشف على موقع العقار المراد انشاء او تملك وحدة او عدة وحدات سكنية عليه وذلك وفقا لما حددته المادة 9 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/07/1980".