النص الكامل

مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 نافذ

المادة 25

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 4920 / 1994 )

تتولى الدائرة الفنية:

- اعداد الدراسات الفنية اللازمة

- التدقيق في طلبات القروض من حيث استيفاؤها الشروط الفنية واجراء الكشف على موقع العقار المراد انشاء او تملك وحدة او عدة وحدات سكنية عليه وذلك وفقا لما حددته المادة 9 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980

- ابداء الراي عند الاقتضاء في تقارير لجان التخمين المنصوص عنها في المادة 29 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980

- سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس الهيئة.

فقرة مضافة بموجب م 56 ت 25/11/88 وم 90 ت 27/4/89

- السهر على حسن تنفيذ الاشغال الخاصة ببناء المساكن ومراقبة مدى تقيد المقترض بالشروط المفروضة في اتفاقية القرض وسائر الاحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 3268 ت 22/7/1980 وتعديلاته.

المادة 25 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196088/article/25/