جميع التشريعات

مرسوم رقم 3588 25/10/1980

النظام الاداري والمالي للصندوق المستقل للاسكان

النوع
مرسوم
الرقم
3588
التاريخ
25/10/1980
الجريدة الرسمية
العدد 48, 27/11/1980, ص. 1225-1237
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4920 تاريخ 24/03/1994 (Art. 25)
مرسوم رقم 4295 تاريخ 28/08/1981 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
38
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 (تمويل وانشاء عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 (تطبيق احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/7/1980 (تنظيم ادارة الصندوق المستقل للاسكان),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 104 تاريخ 16/9/1980 ورأي رقم 106 تاريخ 25/9/1980).

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/1980

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفهم بالمصطلحات التالية اينما وردت في هذا المرسوم: - الوزارة: وزارة الاسكان والتعاونيات الوزير: وزير الاسكان والتعاونيات - الصندوق: الصندوق المستقل للاسكان - الهيئة: الهيئة المنصوص عنها في المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/7/1980 - الرئيس : رئيس الهيئة

المادة 2

مادة 2: تتألف ادارة الصندوق من: 1- الهيئة المنصوص عنها في المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/7/1980 2- جهاز تنفيذي يحدد عدده ومهام وصلاحيات وحداته الادارية وشروط التعيين الخاصة وسلسلة رتب ورواتب المستخدمين لديه وفقا لاحكام هذا المرسوم وللجدول رقم (1) و(2) و(3) الملحقة به.

المادة 3

كما تعدلت بموجب م 56 ت 25/11/88 وم 90 ت 27/4/89

ترتبط الهيئة مباشرة بالوزير, وترفع اليه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن نشاط الصندوق.

يسهر الوزير على حسن تنفيذ المهام المناطة بالهيئة وفقا لما

تقتضيه القوانين والانظمة المرعية الاجراء تخضع لتصديق الوزير قرارات الهيئة المتعلقة بالمواضيع التالية:

1- النظام الداخلي ونظام المستخدمين والاجراء.

2- تعيين المستخدمين.

3- طلبات سلفات الخزينة.

4- صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجرى بطريقة

المناقصة او استدراج العروض والتي تزيد قيمتها على مليون ليرة لبنانية, المصالحات والصفقات بالامانة او بالفاتورة او المصالحات التي تزيد قيمتها على خمسماية الف ليرة لبنانية.

5- الخطط والبرامج العامة.

6- الموازنة السنوية وقطع حساباتها.

7- التعويضات المختلفة للهيئة.

8- المكافآت.

على الوزير البت بالقرارات الخاضعة لتصديقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه هذه القرارات, والا اعتبرت مصدقة حكما.

واذا اقتضى الامر بعض الاستيضاحات فالمهلة الجديدة تكون

ستة ايام من تاريخ ورود الجواب على الاستيضاح.

المادة 4

كما تعدلت بموجب م 56 ت 25/11/88 وم 90 ت 27/4/89

بالاضافة الى المهام والصلاحيات المحددة في القانون رقم 6/80 وفي المرسومين رقم 3268 و3269 تاريخ 22/7/1980 تتولى الهيئة السهر على تنفيذ سياسة الصندوق وتوجيه نشاطه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق غاياته باستثناء ما يعود منها لسلطة اخرى وهي تمارس بصورة خاصة:

1- الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/7/1980

2- وضع انظمة الصندوق.

3- وضع خطط وبرامج عمل الصندوق.

4- تعيين المستخدمين والاجراء.

5- طلبات سلفات الخزينة.

6- البت بطلبات القروض التي يقدمها الصندوق مهما بلغت قيمتها والبت بفسخ اتفاقيات القروض او الغائها او تعديلها.

7- تعيين لجان الاستلام واستقصاء الاسعار وغيرها من اللجان التي يتطلبها العمل.

8- الموافقة على صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجرى بطريقة المناقصة او استدراج العروض عندما لا تزيد قيمتها

/300000/ ل.ل. ولا تتجاوز مليون ليرة لبنانية المصالحات والاشغال بالامانة او بالفاتورة او المصالحات التي لا تزيد قيمتها على خمسماية الف ليرة لبنانية.

9- منح المكافآت.

10- اتخاذ العقوبات بحق العاملين في الصندوق ضمن الصلاحيات المعطاة للمديرين العامين في نظام الموظفين.

11- سائر الصلاحيات التي توليها اياها انظمة الصندوق.

المادة 5

مادة 5: تجتمع الهيئة مرة في الاسبوع على الاقل بدعوة من رئيسها ويمكن في بداية كل شهر تعيين مواعيد الاجتماعات للشهر بكامله. وتجتمع ايضا بناء على طلب الوزير للنظر في موضوع يعين في الطلب .

المادة 6

مادة 6: يرئس الجلسات رئيس الهيئة. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة على الاقل من مجموع الهيئة.

المادة 7

مادة 7: تنظر الهيئة في المواضيع التي يعرضها الرئيس خلال الجلسة. ويمكن للعضو المخالف ان يدون اسباب مخالفته في ذيل القرار.

المادة 8

مادة 8: تتخذ المقررات باكثرية الحاضرين. وفي حال تعادل الاصوات فصوت الرئيس يرجح. ويمكن للعضو المخالف ان يدون اسباب مخالفته في ذيل القرار. تدون المقررات في الجلسة ذاتها في سجل خاص ويوقعها الحاضرون في الجلسة ذاتها ايضا. ترقم صفحات السجل قبل استعماله ويؤشر عليه من قبل الرئيس . يجب ان تدون في مستهل الجلسة اسماء الحاضرين والغائبين كما يجب ان تدون في السجل اسباب عدم عقد اجتماع ما في موعده المحدد.

المادة 9

مادة 9: لرئيس الهيئة ان يدعو لحضور الجلسة بصفة استشارية واحد او اكثر من المستخدمين او الفنيين وذلك بعد موافقة الهيئة.

المادة 10

مادة 10: تجري ادارة الصندوق مخابراتها مباشرة مع سائر الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والافراد في كل ما يتعلق باعمال الصندوق وتنفيذ مهامه.

المادة 11

مادة 11: تتمثل الهيئة امام القضاء بهيئة القضايا في وزارة العدل التي يجب ان توافق على اجراء المصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم قبل ابرامها من قبل الهيئة.

المادة 12

كما تعدلت بموجب م 56 ت 25/11/88 وم 90 ت 27/4/89

رئيس الهيئة هو الرئيس التسلسلي لجميع العاملين في الصندوق, ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية فيه وهو يمارس بالاضافة الى الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى المادة 4 من المرسوم رقم 3269 تاريخ 22/7/1980 الصلاحيات التالية:

1- ادارة ومراقبة اعمال الصندوق.

2- السهر على تطبيق القوانين والانظمة.

3- تمثيل الصندوق لدى مختلف المراجع.

4- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع لعرضها على الهيئة.

5- الدعوة الى اجتماعات الهيئة ووضع جدول اعمالها وترؤس جلساتها وادارة مناقشاتها.

6- اتخاذ القرارات والمذكرات واصدار التعاميم الداخلة ضمن صلاحياته والايلة الى تنظيم العمل في الصندوق وحسن سيره بما فيها قرارات اعطاء الاجازات للعاملين في الصندوق من اي نوع كانت ومنح التعويضات عن الاعمال الاضافية.

7- تقديم تقارير فصلية الى الهيئة عن اعمال الصندوق.

8- عقد اتفاقيات القروض بالتراضي التي يقدمها الصندوق بعد الموافقة عليها الهيئة مهما بلغت قيمتها.

9- الموافقة على طلبات تمليك المقترضين.

10- عقد نفقات اللوازم والاشغال والخدمات بموجب بيان او فاتورة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مائة وخمسون الف ليرة لبنانية.

- اجازة الاشغال بالامانة اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية الف ليرة لبنانية.

11- الموافقة على صرف اموال الصندوق وتوقيع السندات

للامر وتظهيرها وتوقيع الاتفاقيات والعقود التي تدخل ضمن اختصاصات الصندوق واوامر الدفع والقبض والتحصيل.

المادة 13

مادة 13: على الرئيس ان يعرض على الهيئة المعاملات الخاضعة لصلاحياتها خلال مهلة اسبوعين على الاكثر من نهاية الشهر الذي تم تسجيلها خلاله.

المادة 14

مادة 14: تمنح الاجازات لرئيس الهيئة بقرار من الوزير ويقوم مقامه نائب الرئيس ويمارس جميع صلاحياته.

المادة 15

مادة 15: يتألف الجهاز التنفيذي من: - مصلحة الشؤون الادارية والقانونية - مصلحة المحاسبة - الدائرة الفنية - دائرة مراقبة عقد النفقات

المادة 16

مادة 16: تتألف مصلحة الشؤون الادارية والقانونية من: - الدائرة الادارية - دائرة الشؤون القانونية - دائرة التحقق من الدخل

المادة 17

مادة 17: تتألف مصلحة المحاسبة من: - دائرة المحاسبة - دائرة الواردات - دائرة النفقات

المادة 18

مادة 18: تحدد منهام الوحدات الادارية في الصندوق وفقا للاحكام التالية:

المادة 19

مادة 19: تتولى الدائرة الادارية: - استلام الوارد وتأمين توزيعه وايداع البريد الصادر. - تأمين اعمال التحرير والتعريب والترجمة والاستكتاب والاستنساخ. - تنظيم المحفوظات . - تلقي طلبات الحصول على القروض ومراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم وابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن بها. - الشؤون الاعلامية المتعلقة بالصندوق - شؤون اللوازم - شؤون الموظفين.

المادة 20

مادة 20: تتولى دائرة الشؤون القانونية. - تدقيق طلبات الحصول على القروض ومدى انطباقها على القوانين والانظمة وتحضير الملفات والاتفاقيات العائدة لها. - التثبت من تسجيل الرهن قبل صرف الدفعة الاولى من قيمة القرض وملاحقة التسجيل عند الاقتضاء. - الاهتمام بالانذارات والدعاوى - ابداء الرأي في المعاملات لتي تعرض عليها واعداد الدراسات القانونية ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.

المادة 21

مادة 21: تتولى دائرة التحقق من الدخل اجراء ما يلزم للتحقق من الدخل العائلي السنوي لطالبي الاستفادة من قوانين الاسكان وذلك وفقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980

المادة 22

مادة 22: تتولى دائرة المحاسبة: - مسك حسابات الموازنة واعداد مختلف المعاملات المتعلقة بتحضير الموازنة وتنفيذها - مسك حسابات التصفية. - مسك حسابات الاموال الناتجة عن زيادة عوامل الاستثمار. - مسك حسابات سلفات الخزينة والهبات والمساعدات والقروض الممنوحة للصندوق. - مسك حسابات القروض الممنوحة للمستفيدين. - سائر اعمال المحاسبة.

المادة 23

مادة 23: تتولى دائرة الواردات : - مسك وضبط قيود مقبوضات الصندوق - اعداد المعاملات اللازمة لتحصيل مختلف انواع الواردات واعداد السندات المتعلقة بها. - اعداد اوامر القبض والتحصيل والتأشير عليها وملاحقة تنفيذ الواردات عند الاقتضاء.

المادة 24

مادة 24: تتولى دائرة النفقات : - مسك وضبط قيود نفقات الصندوق - اعداد حسابات القروض وسندات الدين - اعداد اوامر الدفع والتأشير عليها

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 4920 / 1994 )

تتولى الدائرة الفنية:

- اعداد الدراسات الفنية اللازمة

- التدقيق في طلبات القروض من حيث استيفاؤها الشروط الفنية واجراء الكشف على موقع العقار المراد انشاء او تملك وحدة او عدة وحدات سكنية عليه وذلك وفقا لما حددته المادة 9 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980

- ابداء الراي عند الاقتضاء في تقارير لجان التخمين المنصوص عنها في المادة 29 من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980

- سائر الاعمال التي يكلفها بها رئيس الهيئة.

فقرة مضافة بموجب م 56 ت 25/11/88 وم 90 ت 27/4/89

- السهر على حسن تنفيذ الاشغال الخاصة ببناء المساكن ومراقبة مدى تقيد المقترض بالشروط المفروضة في اتفاقية القرض وسائر الاحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 3268 ت 22/7/1980 وتعديلاته.

المادة 26

مادة 26: تتولى دائرة مراقبة عقد النفقات المهام والصلاحيات المنصوص عنها في هذا المرسوم.

المادة 27

مادة 27: 1

- يعين المستخدمون في الصندوق من بين الفائزين في مباريات تجريها الهيئة بحضور مندوب من مجلس الخدمة المدنية على انه يمكن تعيين بعضهم عند الحاجة بموجب عقود خاصة يبرمها الرئيس بعد موافقةالهيئة ومجلس الخدمة المدنية وتصديق الوزير, شرط ان لا يتجاوز عدد المتعاقد معهم نصف كامل عدد المستخدمين في الصندوق. 2- مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا المرسوم يتم تعيين ونقل وصرف المستخدمين وتحديد مراكز عملهم بقرارات تصدر عن الرئيس بعد موافقة الهيئة.

3- يتم التعيين في الدرجة الاخيرة من راتب الوظيفة المعنية. يعطى الذين يحملون قبل تعيينهم شهادات علمية معترف بها تفوق الشهادات المطلوبة او يتمتعون قبل تعيينهم بخبرة معترف بها في وظيفة اعلى او مماثلة للوظيفة المرشحين لاشغالها الاستفادة من درجة تدرج اضافية لكل شهادة اضافة اعلى في الاختصاص المطلوب او لكل ثلاث سنوات خدمة فعلية ضمن حدود ثلاث درجات على الاكث.

4- بالاضافة الى شروط التعيين الخاصة بكل وظيفة والمبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم, يجب ان تتوفر في المستخدم الشروط العامة التالية:

ا- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين.

ج- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته.

د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم باحدى الجرائم المنصوص عليها في البند (ه) من الفقرة (1) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

المادة 28

مادة 28: يمكن للهيئة عند الحاجة استخدام اجراء لمعاونة مستخدمي الصندوق في اداء مهامهم وذلك بموجب نظام تضعه الهيئة خصيصا لهذه الغاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتصديق الوزير. يخضع استخدام الاجراء لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.

المادة 29

مادة 29: مع الاخذ بعين الاعتبار احكام هذا المرسوم, يخضع مستخدمو الصندوق في مختلف شؤونهم الوظيفية وحقوقهم وواجباتهم الى نظام خاص تضعه الهيئة ويصدق عليه الوزير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 30

مادة 30: يعطى المهندسون لدى الصندوق التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

المادة 31

مادة 31: بالاضافة الى المهام المبينة في المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 يساهم موظفو وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - في تنفيذ المهام التي تكلفهم بها الهيئة وفقا لبرنامج عمل تضعه بالاشتراك مع مدير عام الاسكان ويصدقه الوزير على ان يتقاضى الموظفون المكلفون بمهام الانتقال الدائم الى ورش ومناطق العمل تعويضا شهرايا مقطوعا من موازنة الصندوق قدره /450/ ل.ل. (اربعماية وخمسون ليرة لبنانية). وللوزير, بناء على اقتراح الهيئة, ان يكلف بعض موظفي الوزارة المساهمة في تنفيذ اعمال الصندوق خارج اوقات الدوام الرسمي بموجب دوام اضافي خاص يحدد بقرار منه, على ان يتقاضى هؤلاء الموظفون تعويضا شهريا مقطوعا من موازنة الصندوق لا تتجاوز ثلث رواتبهم الاساسية يحسب ثلثها بدل نقل وانتقال.

المادة 32

مادة 32: تتألف واردات الصندوق من: - سلفات الخزينة - التبرعات والمساعدات والهبات - القروض والاموال التي تخصص له - انصبته الناتجة عن زيادة عوامل الاستثمار - اقساط تسديد القروض المعطاة من الصندوق وفوائدها - الضرائب والرسوم التي قد تحدث لمصلحة الصندوق - واردات متفرقة

المادة 33

مادة 33: تتألف مدفوعات الصندوق من: - نفقات الموازنة - القروض التي يقدمها الصندوق للمستفيدين - تسديد سلفات الخزينة والقروض الممنوحة للصندوق - النفقات الادارية والفنية وتعويضات اللجان - النفقات المختلفة التي يحتاجها الصندوق لتحقيق اغراضه وتأدية مهامه

المادة 34

مادة 34: تودع الاموال العائدة للصندوق في حساب خاص في مصرف لبنان ولا تسحب الا بتوقيع رئيس الهيئة ورئيس المحاسبة. وتحول الى البلديات المعنية انصبتها من واردات زيادة عوامل الاستثمار مرة كل ستة اشهر.

المادة 35

مادة 35: يتولى تنفيذ الواردات وتصفية النفقات رئيس المحاسبة لدى الصندوق.

المادة 36

مادة 36: استثناء من كل نص مخالف تعفى العقود والقروض والرهونات والفوائد وغيرها من المعاملات المنظمة تنفيذا للقانون رقم 6/80 والمرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/80 من الرقابة الادارية والحسابية المسبقة بما فيها رقابة ديوان المحاسبة, على ان تبقى خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. يتولى مراقب عقد النفقات لدى الصندوق مراقبة عقد نفقات الصندوق والتثبت من مدى انطباقها على القوانين والانظمة النافذة. يؤشر مراقب عقد النفقات ويعيد المعاملة الى مصدرها خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. اما اذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من المراجع المختصة فيعطى مهلة يومين تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه, وذلك لمرة واحدة. اذا اعطى مراقب عقد النفقات تأشيرا جزئيا او رفض التأشير عرض الخلاف على الوزير الذي تقوم موافقته في هذه الحالة مقام تأشيرته.

المادة 37

مادة 37: للهيئة الاستعانة بمدقق حسابات وشركات محاسبة خاصة لتدقيق حسابات الصندوق.

المادة 38

مادة 38: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 25 تشرين الاول سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزيرالمالية الامضاء: علي الخليل وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال المر