المادة 28
مادة 28: يمكن للهيئة عند الحاجة استخدام اجراء لمعاونة مستخدمي الصندوق في اداء مهامهم وذلك بموجب نظام تضعه الهيئة خصيصا لهذه الغاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتصديق الوزير. يخضع استخدام الاجراء لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 نافذ
مادة 28: يمكن للهيئة عند الحاجة استخدام اجراء لمعاونة مستخدمي الصندوق في اداء مهامهم وذلك بموجب نظام تضعه الهيئة خصيصا لهذه الغاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وتصديق الوزير. يخضع استخدام الاجراء لموافقة مجلس الوزراء المسبقة.
المادة 28 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196088/article/28/