المادة 36
مادة 36: استثناء من كل نص مخالف تعفى العقود والقروض والرهونات والفوائد وغيرها من المعاملات المنظمة تنفيذا للقانون رقم 6/80 والمرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/80 من الرقابة الادارية والحسابية المسبقة بما فيها رقابة ديوان المحاسبة, على ان تبقى خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة. يتولى مراقب عقد النفقات لدى الصندوق مراقبة عقد نفقات الصندوق والتثبت من مدى انطباقها على القوانين والانظمة النافذة. يؤشر مراقب عقد النفقات ويعيد المعاملة الى مصدرها خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. اما اذا احتاج الى طلب ايضاحات خطية من المراجع المختصة فيعطى مهلة يومين تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه, وذلك لمرة واحدة. اذا اعطى مراقب عقد النفقات تأشيرا جزئيا او رفض التأشير عرض الخلاف على الوزير الذي تقوم موافقته في هذه الحالة مقام تأشيرته.