المادة 6
مادة 6: يرئس الجلسات رئيس الهيئة. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة على الاقل من مجموع الهيئة.
مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 نافذ
مادة 6: يرئس الجلسات رئيس الهيئة. ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة على الاقل من مجموع الهيئة.
المادة 6 من مرسوم رقم 3588 تاريخ 25/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196088/article/6/