النص الكامل

قرار رقم 7 تاريخ 30/10/1986 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير شكل البناء ومنظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 7 تاريخ 30/10/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196091/article/2/